للمحكمة أن تقضي بالغرامة جزاء على من يتخلف من العاملين أو الخصوم عن إيداع المستندات أو القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات الذي حددته له .
الكلام في الموضوع المسقط لحق المدعى عليه في التمسك باعتبار الدعوى كأن لم تكن لمضي مدة الوقف الجزائي دون أن ينفذ المدعي ما أمرت به المحكمة. هو الكلام في ذات موضوع الدعوى عند نظرها بعد التعجيل.
النص في المادة 63/ 1 مرافعات بأن ترفع الدعوى بصحيفة تودع قلم الكتاب. اقتصاره على صحيفة افتتاح الدعوى أو الطعن. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك واعتداده بمجرد تقديم صحيفة التعجيل من الوقف الجزائي إلى قلم الكتاب خلال الميعاد .
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net